محمد علي القمي الحائري
157
المختارات في الأصول
يكون موضوعا ذا حكم أصلا ولكن يكون له لازم ذو حكم مثلا لو كان حيوة زيد لم يكن له حكم شرعي ولكن لازمه وهو نمو لحيته موضوع ذو حكم فهل الحكم الّذى هو للموضوع الذي يكون لازما لذلك الموضوع مصحّح لجعل ذلك الموضوع أو لا فيه كلام وهو ان الحكم العارض لموضوع لا يكاد يعقل جعله من غير تحقق موضوعه ولو بالجعل والفرض ان الجعل تعلّق بغير ذلك الموضوع لعدم الحالة السّابقة له والغير المتعلق للجعل بلحاظ ثبوت الحالة السّابقة له لا يكاد يكون كذلك الّا بلحاظ حكمه والفرض عدمه فان ورد من الشرع تنزيل كذائى في مورد خاصّ يكشف ذلك بدليل الاقتضاء من تنزيل الواسطة بذلك اللسان والحاصل أنه يكون لا يمكن ان ينال ذلك الموضوع يد الجعل التشريعي لعدم كونه حكما وعدم كونه موضوعا للحكم حتى بسببه يصحّ الجعل بالنسبة اليه ولأنه لو تعلق به الجعل بدون تعلق جعل وتنزيل بالنسبة إلى الواسطة فذلك غير ممكن بالنسبة إلى الحكم الثابت للواسطة لعدم امكان تحققه بلا موضوع وان كان مع تعلق جعل بالواسطة فلا يحتاج معه إلى جعل بالنسبة إلى ذي الواسطة بل الجعل بالنسبة اليه لغو لا يقال إن الاحكام الشرعيّة ليست كالاعراض الخارجية حتى لم يمكن تعلق الجعل إليها بلا موضوع بل هي الاحكام التعبديّة يمكن ايجادها تعبّدا ولو في غير الموضوع أو من غير موضوع لأنه يقال نعم لو لم يكن مفاد الدليل هو الحكم الثابت لذلك الموضوع ولو كان مفاده هو الحكم الثابت لذلك الموضوع لأنه المتيقن سابقا فلا مجال لهذا البيان لان دليل التعبّد انما تعلق بذلك الموجود الخاص والمجعول هو المماثل له لا المغاير لا يقال إن اثر الأثر اثر فاثر الواسطة حقيقة اثر لذي الواسطة فيصحّ بلحاظه جعل ذي الواسطة لأنه يقال إن ذلك يصحّ في العلل الحقيقية حيث إن العلة علة وكذلك في العلل الشرعية فالواسطة ان كانت اثرا شرعيّا لذي الواسطة يصحّ ذلك بخلاف ما لو كان الواسطة من اللوازم العقلية أو العادية فان قلت فما تقول في الامارات القائمة على الموضوعات حيث إنه يثبت بها الآثار المترتبة على اللوازم قلت ذلك من جهة ان دليل الحجيّة يشمل اللازم الذي هو الواسطة كما يشمل الملزوم فيترتب عليه آثاره مثلا قول الشارع صدق البينة وقامت البينة على حيوة زيد كانت البينة قائمة على بنات لحيته أيضا لان الاخبار بشيء اخبار بلوازمه فيشمله دليل الحجيّة كأصل الملزوم فان قلت نعم ولكنّه غير مثمر لان شمول دليل الحجية اللازم فرع شموله للملزوم إذ بتبعه يشمله فلو لم يشمل ما له اثر بالواسطة لعدم الأثر الشرعي له لا يكاد يشمل الواسطة قضاء لحق الفرعية قلت كلا لان تحقق الواسطة خارجا فرع تحقق ذي الواسطة يعنى لو لم ينجبر بالملزوم لم يوجد الاخبار باللازم فلا بدّ من تحققه من الاخبار بالملزوم واما دليل الحجيّة فيشمل